حل تعيين الاول م. القانون وحقوق الإنسان للفصل الدراسي 1091

حل تعيين الاول م. القانون وحقوق الإنسان
حل تعيين الاول م. القانون وحقوق الإنسان 
سيتم عرض حلول التعيينات للسنوات السابقة للاستفادة منها في لتحصيل الدراسي للمقرر
السؤال الأول : ( 30 علامة بواقع علامتان لكل فرع )
ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارة المقصودة ثم أنقل الإجابة في الجدول المخصص لذلك :
1- إن الغاية من تقنين القانون هي تنظيم المجتمع والغاية من وضع القاعدة الأخلاقية هي السمو بالإنسان .
2- الأصل في القاعدة القانونية حينما تصاغ أن تكون عامة ومجردة أي توجه إلى الأشخاص والوقائع بصفة عامة .
3- يمكن معرفة القواعد الآمرة بسهولة حين ينص المشرع صراحة على جواز الاتفاق على خلافها .
4- إذا قامت الدولة أو إحدى مؤسساتها ببيع الأموال أو تأجيرها فهذه العلاقات تخضع لأحكام القانون الخاص.
5- من الطبيعي أن القانون التجاري يتضمن دراسة العمليات المصرفية .
6- إن مبادئ الفقه الإسلامي التي يرجع إليها القاضي لحسم النزاع هي القواعد الكلية التي لا يوجد خلاف بشأنها بين المذاهب المتعددة
7- يزول التشريع للمستقبل والماضي وهذا هو الأصل العام أنا إبطال التشريع فهو حدث عادي .
8- ان حكم المحكمة لا يقيدها و لا يقيد غيرها من المحاكم وإنما يلزم أطراف الدعوى التي فصل القاضي فيها .
9- يرى أنصار المذهب الاشتراكي أن هناك مصلحة من وراء الحق ويقصد بها مصلحة الطبقات الكادحة التي تحققها الدولة والقانون
10- الحقوق السياسية تقتصر على الحقوق اللازمة للشخص باعتباره عضوا في المجتمع وهي ثابتة لكل إنسان من الأجانب أم الوطنيين
11- تعد الملكية من أوسع الحقوق العينية الأصلية نطاقا لأنها تخول صاحبها سلطات كاملة على الشيء المملوك .
12- براد بالتأمينات العينية أنها الحقوق التابعة لحق آخر وهو الحق العيني الأصلي فلا تقوم بذاتها مستقلة عن هذا الحق .
13- ان مضمون الحق الشخصي للدائن على المدين التزام الأخير بتسليم شيء الى الدائن.
14- المقام العام يقصد به المقر الذي يعتد به القانون في شأن بعض علاقات أوجه نشاط معينة أو أعمال للشخص على وجه التخصيص.
15- قد تنتهي الشخصية المعنوية لا بالموت الحقيقي وإنما بالموت الحكمي أو التقديري .


123456789101112131415
نعمنعملانعمنعمنعملانعمنعملانعمنعمنعملالا

السؤال الثاني: ( 40 علامة بواقع 10علامات لكل فرع )
أ‌- اذكر أهم الآثار الناتجة عن التمييز بين الحق المعنوي والحق المالي ؟
الحق العيني مطلق ، بينما الحق الشخصي نسبي .
الحق العيني يخول صاحبه بالتتبع ، بينما الشخصي فلا .
الحق العيني محصور في التشريعات المدنية ، بينما الحق الشخصي غير محصور ويمكن ابتداع حقوق جديدة .
ب‌- بين أنواع التشريع في المملكة الأردنية ؟
· التشريع الأساسي ( الدستور ) .
· التشريع العادي ( القوانين المطبقة ، كالقانون المدني ، وقانون العقوبات ) .
· التشريع الفرعي : عبارة عن تعليمات وأنظمة السلطة التنفيذية لتسهيل تنفيذ القانون .
ت‌- أذكر فروع القانون الخاص في الأردن ؟
· القانون المدني : القواعد القانونية التي تنظم العلاقات المالية بين الأشخاص ، مثل تنظيم أحكام الزواج والإرث .
· القانون التجاري : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن العلاقات التجارية .
· القانون البحري : مجموعة القوانين التي تنظم العلاقات التي تنشأ عن الملاحة أو السفن .
· القانون الدولي الخاص : ينظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد من حيث بيان المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق في القضايا ذات العنصر الأجنبي وأحكام الجنسية .
· قانون أصول المحاكمات الحقوقية : يتناول الجوانب الشكلية للمعاملات الحقوقية .
ث‌- عدد على شكل نقاط الخصائص المميزة للقاعدة القانونية ؟
1. قاعدة سلوك : حيث أنه يضع قواعد تقويمية وليس تقريرية ، فالقاعدة التقويمية هي قواعد السلوك التي يرسمها القانون والواجب على الأشخاص اتباعها كأمر أو تكليف .
2. وهنا نشير الى أن القاعدة القانونية تتضمن عنصرين : واقعة وحكم .
3. قاعدة عامة مجردة : توجه الى الأشخاص بصفة عامة ولاتوجه الى شخص معين .
4. ولكن من الممكن أن تتجه هذه القاعدة الى طائفة بحد ذاتها كالمعلمين أو المحامين وغيرهم
5. قاعدة اجتماعية : تنظم مظاهر الحياة في المجتمع .
6. قاعدة ملزمة : حيث أنها مكفولة بإجبار مادي من السلطة المختصة ، ويجب أن يكون هذا الإجبار مادي ومحسوس ودنيوي ، فإن لم يوجد الإلزام ، لاتوجد فائدة من القاعدة القانونية
السؤال الثالث : ( 15 علامة )
وضح الفرق بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة ؟


القواعد الآمرةالقواعد المكملة
تتسم بصفة الإلزام ولا يجوز مخالفتها ويتعرض مخالفها للجزاء القانوني والاتفاق على مخالفتها باطلتسري على الأفراد ما لم يتفقوا على مخالفتها ويجوز مخالفتها إذا تم الاتفاق بين الطرفين على ذلك
تبدأ دائماً : بـ ( يجب ، لايصح ، لايجوز ... ) أو تنتهي دائماً : بـ ( يقع باطلاً كل ما يخالف ذلك ) .تنتهي دائماً : بـ ( مالم يوجد اتفاق على غيره(أو) يجوز الاتفاق على غيره ) .

السؤال الرابع : (15 علامة )
ناقش الوضع القانوني لحالة المفقود حينما يتبين أنه ما زال حيا من حيث الرابطة الزوجية والإرث ؟
فيما يخص الرابطة الزوجية فالأصل أنه إذا ظهر للحياة بعد الحكم بموته تلغي المحكمة أو الجهة المختصة قرارها الخاص بوفاته وتعود له زوجته طالما أنها لم تطلب التفريق لتضررها من غيبته وفقا لقانون الأحوال الشخصية ولم تتزوج غيره ( وكذلك الحكم إن كان الزوج الثاني يعلم بحياة المفقود أو كان قد عقد عليها في أثناء فترة عدتها من المفقود) فإن كان الزوج الثاني حسن النية ويجهل حياة المفقود ولم يكن قد عقد عليها خلال العدة وكان قد دخل بها فإنها تبقى له وقد نصت المادة 179 من قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه " إذا تزوجت المرأة التي حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج الأول لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الدخول وأما قبل الدخول فيفسخ"
وفيما يتعلق بأمواله التي وزعت على المستحقين من الورثة أو غيرهم فالأصل أنه يسترد الباقي من أمواله من أيديهم أو الأشخاص الذين نقلوا الأموال كالموصى له مثلا لأن هذا الرأي السائد إذ لا يعود المفقود على الورثة أو غيرهم إلا بالباقي الذي في أيديهم فلا يطالبهم مثلا بما استهلكوه أو تصرفوا به رعاية لحق الورثة وحق الغير
ومن الممكن أن يرجع القاضي إلى كتب الفقه الإسلامي وبالذات (الفقه الحنفي) في بيان المفقود لإيجاد الحل ، حيث شرح الكاساني في (بدائع الضائع) هذه الواقعة تفصيلا نظرا لأن الفقه الإسلامي من مصادر القاعدة القانونية ولأن التشريع لم ينص على ذلك.
انتهت الأسئلة للتعيين الأول

تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء

:)
:(
=(
^_^
:D
=D
=)D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p
:ng
:lv
شكرا لك ولمرورك