حل التعيين الأول فقه الأحوال الشخصية 2 الفصل 1142

حل التعيين الأول فقه الأحوال الشخصية 2 1142
حل التعيين الأول فقه الأحوال الشخصية 2
السؤال الثالث (25 علامة)
أ‌- أيها يقدم على الآخر الدين العيني أم نفقات التجهيز والتكفين بين آراء العلماء في ذلك؟. 12 علامة ص15
اولا: ما ذهب اليه الحنفية والشافعية والمالكية فهم يرون ان تقدم الديون العينية على التجهيز فيكون الترتيب وفق هذا الرأي ان يبدا بسداد الديون العينية كالدين الموثق ثم ما فضل يؤخذ منه مؤن التجهيز
ثانيا: ما ذهب اليه ابن حنبل حيث يرى تقديم نفقات التجهيز على الديون بجميع انواعها لا فرق بين دين متعلق بعين ودين غير متعلق كالديون العادية.
ثالثا: ما ذهب اليه ابن حزم الطاهري فهو يرى ان اول ما يخرج من راس المال فان فضل شئ كفن منه الميت وان لم يغفل شي ما كان كفنه
ب‌- عرف الوصية اصطلاحا مبينا الحكمة من مشروعيتها؟. 13 علامة ص 19 -22
تعريف الحنفية "تحليل مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع
تعريف الشافعية : تبرع بحق مضاف ولو تقديرا الى ما بعد الموت
تعريف القانون" تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت
الحكمة من مشروعية الوصية
ان الانسان قد يقصر في بعض الطاعات حال حياته من خلال الوصية طريقا لتدارك ما فاته من تقصير
الوصية طريق لمكافاة من اسدى للمرء معروفا وبواسطتهما يتمكن من صلة رحمه واقاربه
تتجلى حكمة تشريع الوصية في الحث على الغير والتبرع للمحتاجين والاقارب والاصدقاء.
        حمل
        https://goo.gl/wpc30n
شكرا لك ولمرورك